responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 491
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَمْ يُصِبْ فِي ذَلِكَ وَقَدْ سُقْتُ لَهُ طُرُقًا كَثِيرَةً فِي الْلَّآلِئِ الْمَصْنُوعَةِ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ فِي التَّرْجِيحِ إِسْنَادُ ابْنِ مَاجَهْ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْهُذَيْلَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى الْهُذَيْلِ وَصَحَّحَ قَوْلَ مَنْ قَالَ عَنِ الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادٌ فِيهِ الْهُذَيْلُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَا يُقِيمُ الْحَدِيثَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَدْ كَتَبْتُ عَنِ الْهُذَيْلِ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

1614 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ) لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ بَذْلِكَ يَا لَيْتَهُ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ بَلْ أَرَادَ لَيْتَهُ غَرِيبًا مُهَاجِرًا بِالْمَدِينَةِ وَمَا نَاسَبَهَا فَإِنَّ الْمَوْتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِ مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يُولَدَ فِي الْمَدِينَةِ وَيَمُوتَ فِي غَيْرِهَا كَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يُولَدَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ وَيَمُوتَ بِهَا فَلْيَكُنْ رَاجِعًا إِلَى هَذَا الشِّقِّ حَتَّى لَا يُخَالِفَ الْحَدِيثَ حَدِيثُ فَضْلِ الْمَوْتِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ اهـ قَوْلُهُ: (إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ) أَيْ إِلَى مَوْضِعِ قَطْعِ أَجَلِهِ فَالْمُرَادُ بِالْأَثَرِ الْأَجَلُ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْعُمْرَ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مُنْتَهَى سَفَرِهِ وَمَشْيِهِ (فِي الْجَنَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقِيسَ وَظَاهِرُهُ أَنْ يُعْطَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ هَذَا مُقَدَّرٌ لِأَجْلِ مَوْتِهِ غَرِيبًا وَقِيلَ الْمُرَادُ أَنْ يُفْسَحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ بِهَذَا الْقَدْرِ وَدَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى خَفِيَّةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا]
1615 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنْ الْجَنَّةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (مَنْ مَاتَ مَرِيضًا) هَذَا إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى مَرَضٍ مَخْصُوصٍ كَمَرَضِ الْبَطْنِ مَثَلًا (فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أَيْ سُؤَالَ الْمَلَكَيْنِ فِيهِ فَإِنَّهُ اخْتِبَارٌ (وَغُدِيَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَكَذَا رِيحَ أَيْ يُؤْتَى عِنْدَهُ بِرِزْقِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ كَالشَّهِيدِ قَالَ السُّيُوطِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست